قانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين إختصاصاتها

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تنظم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.