قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات

طباعة
 


المادة 43 (عدلت بموجب 12 /2002)
تاريخ بدء العمل : 18/06/2002

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة، من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور إليها لدفع التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فإذا لم يحضر في الموعد المحدد، اعتبر منسحبا.
ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد، ولا يجوز التوقيع على العقد إلا بعد موافقة وزير المالية.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة، من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور إليها لدفع التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فإذا لم يحضر في الموعد المحدد، اعتبر منسحبا.
ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد، ولا يجوز التوقيع على العقد إلا بعد موافقة وزير المالية والبترول.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.