قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات

طباعة
 


المادة 11
تاريخ بدء العمل: 01/01/1976

تبدأ لجنة التصنيف مباشرة أعمالها بعد أن تتلقى إخطارا بذلك من لجنة المناقصات المركزية. ويتم إعلان المقاولين الراغبين في قيد أسمائهم عن طريق النشر في الإذاعة والصحف والمجلات المحلية وباللصق في لوحات الإعلانات بقر كل من لجنة المناقصات المركزية وجميع الوزارات، وبمختلف الوسائل الأخرى التى ترى اللجنة استخدامها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.