المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
تبدأ لجنة التصنيف مباشرة أعمالها بعد أن تتلقى إخطارا بذلك من لجنة المناقصات المركزية. ويتم إعلان المقاولين الراغبين في قيد أسمائهم عن طريق النشر في الإذاعة والصحف والمجلات المحلية وباللصق في لوحات الإعلانات بقر كل من لجنة المناقصات المركزية وجميع الوزارات، وبمختلف الوسائل الأخرى التى ترى اللجنة استخدامها.