المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.