قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات

طباعة
 


المادة 9
تاريخ بدء العمل: 01/01/1976

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.