المادة 1 (عدلت بموجب 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 تسري أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويستثنى من نطاقه ما يلي:أولا: القوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية التي ينظم شروط عقودها ومناقصاتها قرار أميري.ثانيا: المؤسسة القطرية العامة للبترول، بالنسبة لصناعة البترول في قطر والخارج في جميع مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج هذه المواد ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية أو تصفيتها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الاتجار فيها وبيعها وتصديرها، وفقا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، وطبقا للنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد التنظيمية الضابطة في هذا الشأن والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.ثالثا: أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002تسري أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويستثنى من نطاقه ما يلي:أولا: القوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية التي ينظم شروط عقودها ومناقصاتها قرار أميري.ثانيا: المؤسسة القطرية العامة للبترول، بالنسبة لصناعة البترول في قطر والخارج في جميع مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج هذه المواد ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية أو تصفيتها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الاتجار فيها وبيعها وتصديرها، وفقا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، وطبقا للنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد التنظيمية الضابطة في هذا الشأن والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.ثالثا: أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.
المادة 1 (عدلت بموجب 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
تسري أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويستثنى من نطاقه ما يلي:أولا: القوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية التي ينظم شروط عقودها ومناقصاتها قرار أميري.ثانيا: المؤسسة القطرية العامة للبترول، بالنسبة لصناعة البترول في قطر والخارج في جميع مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج هذه المواد ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية أو تصفيتها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الاتجار فيها وبيعها وتصديرها، وفقا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، وطبقا للنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد التنظيمية الضابطة في هذا الشأن والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.ثالثا: أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
تسري أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويستثنى من نطاقه ما يلي:أولا: القوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية التي ينظم شروط عقودها ومناقصاتها قرار أميري.ثانيا: المؤسسة القطرية العامة للبترول، بالنسبة لصناعة البترول في قطر والخارج في جميع مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج هذه المواد ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية أو تصفيتها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الاتجار فيها وبيعها وتصديرها، وفقا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، وطبقا للنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد التنظيمية الضابطة في هذا الشأن والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.ثالثا: أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.