قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

طباعة
 


المادة 29
تاريخ بدء العمل: 24/07/2008

يلغى القانون رقم (2) لسنة 1999 المشار إليه

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.