قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

طباعة
 


المادة 28
تاريخ بدء العمل: 24/07/2008

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، والى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.