قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 24/07/2008

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.