قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية

طباعة
 


المادة 8
تاريخ بدء العمل: 01/10/2007

تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى "الدائرة الإدارية الاستئنافية"، تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، تختص بالنظر فيما يلي:
1- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية.
2- الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجلس البلدي المركزي.
3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.