المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/10/2007
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تسمى "الدائرة الإدارية الاستئنافية"، تشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، تختص بالنظر فيما يلي:1- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن على الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية.2- الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجلس البلدي المركزي.3- طلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.