المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لوزير الداخلية أن يفرض، على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وثبتت استحالة تنفيذه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن يتقدم إلى مقر الشرطة الذي تقع هذه الجهة في دائرته في المواعيد التي يحددها القرار، وذلك لحين إمكان إبعاده.