المادة 20 (عدلت بموجب 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً بغير ترخيص، أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري.كما يجوز، فضلاً عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محددة، أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً، وذلك دون إخلال بإزالة المحل أو إعادة إغلاقه بالطريق الإداري.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألفي ريال، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فتح أو أدار محلاً خاضعاً لأحكام هذا القانون بغير ترخيص أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري.كما يجوز فضلاً عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محدودة، أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً.وذلك كله، دون إخلال بإزالة المحل، أو إعادة إغلاقه، بالطريق الإداري.
المادة 20 (عدلت بموجب 20 /1995) تاريخ بدء العمل : 09/07/1995
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلاً بغير ترخيص، أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري.كما يجوز، فضلاً عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محددة، أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً، وذلك دون إخلال بإزالة المحل أو إعادة إغلاقه بالطريق الإداري.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألفي ريال، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فتح أو أدار محلاً خاضعاً لأحكام هذا القانون بغير ترخيص أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري.كما يجوز فضلاً عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محدودة، أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً.وذلك كله، دون إخلال بإزالة المحل، أو إعادة إغلاقه، بالطريق الإداري.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألفي ريال، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فتح أو أدار محلاً خاضعاً لأحكام هذا القانون بغير ترخيص أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري.كما يجوز فضلاً عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محدودة، أو بإغلاقه أو إزالته نهائياً.وذلك كله، دون إخلال بإزالة المحل، أو إعادة إغلاقه، بالطريق الإداري.