قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

طباعة
 


المادة 19 (عدلت بموجب 20 /1995)
تاريخ بدء العمل : 09/07/1995

مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشؤون البلدية والزراعة، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائياً.
وتبين اللائحة التنفيذية، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الأخرى.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1975 تاريخ انتهاء النفاذ: 09/07/1995

مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشئون البلدية، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائياً.
وتبين اللائحة التنفيذية، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الأخرى.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.