قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية

طباعة
 


المادة 18
تاريخ بدء العمل: 29/12/2005

يحظر الجمع بين الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.