قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 11/02/1975

يلتزم المستأجر بأن يرد العين المؤجرة، عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصابها من هلال أو تلف نشأ عن سبب لا يد له فيه.
ويفترض أن المستأجر قد تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس.
فإذا أبقاها تحت يده، دون حق، كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.