قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني

طباعة
 


المادة 24
تاريخ بدء العمل: 11/02/1975

إذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين المؤجرة، وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يوماً في الإيجار الذي لا تجاوز مدته ثلاثة أشهر، وبشهر واحد إذا لم تجاوز المدة ستة أشهر، وبشهرين إذا جاوزت المدة ذلك، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
وفي جميع الأحوال يكون التنبيه بخطاب مسجل بعلم الوصول.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.