المادة 20 تاريخ بدء العمل: 11/02/1975
إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة المستحقة، فللمستأجر في موعد لا يجاوز الأسبوع من الموعد المتفق عليه أو من الشهر المستحقة عنه أن يخطره بكتاب مسجل بتسلمها خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد، قام المستأجر خلال الأيام السبعة التالية بإيداعها خزانة المحكمة المدنية بدون رسوم، ويعتبر ذلك وفاء بالأجرة في الموعد المقرر.ويخطر كل من المستأجر والمحكمة، المؤجر بهذا الإيداع بكتاب مسجل.ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى، يعتبر إيصال الإيداع سنداً بإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.وفي جميع الأحوال لا يجوز للمودع سحب ما أودعه من مبالغ إلا بموافقة المودع له، أو بموجب حكم قضائي نهائي.