قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني

طباعة
 


المادة 8
تاريخ بدء العمل: 11/02/1975

يكون للمؤجر ضماناً للأجرة، وكل حق آخر له بمقتضى عقد الإيجار، حق امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر أو زوجه أو المستأجر من الباطن.
وتستوفى هذه الحقوق بعد دين النفقة الشرعية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.