المادة 8 تاريخ بدء العمل: 11/02/1975
يكون للمؤجر ضماناً للأجرة، وكل حق آخر له بمقتضى عقد الإيجار، حق امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر أو زوجه أو المستأجر من الباطن.وتستوفى هذه الحقوق بعد دين النفقة الشرعية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.