المادة 6 تاريخ بدء العمل: 11/02/1975
يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات في المبنى المؤجر، بالإضافة أو التعلية، وإذا ترتب على ذلك نقص في منفعة العين المؤجرة، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد.