قانون رقم 2 لسنة 1961 قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 01/01/1961

يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) منح الجنسية القطرية لأي عربي ينتمي إلى بلد عربي إذا كان قد أدى لحكومة قطر خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.