قانون رقم 2 لسنة 1961 قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961
طباعة
المادة
2
تاريخ بدء العمل
: 01/01/1961
يكون قطرياً كل من ولد في قطر أو في الخارج، لأب قطري.