قانون رقم 2 لسنة 1961 قانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 01/01/1961

يكون قطرياً كل من ولد في قطر أو في الخارج، لأب قطري.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.