قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

طباعة
 


المادة 35
تاريخ بدء العمل: 28/08/2006

لا يجوز في غير حالات التلبس، القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه، لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.