المادة 32 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
يجوز للمحامي إذا كان وكيلاً في دعوى، أن ينيب عنه وتحت مسئوليته، محامياً آخرا، في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنع ذلك. كما يجوز للمحامي إذا كان خصماً أصلياً، أن ينيب عنه فيما تقدم، محامياً آخراً دون توكيل خاص.