قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 974
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

1- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عينت المحكمة، إذا رأت موجبا لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على اختيار أحد، تولت المحكمة اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوالهم.
2- ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.