قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 631
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه عند استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة (588)، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.