قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 58
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.
وينتهي هذا التخصيص بالفعل أو بمقتضى القانون، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.