قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 49
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه.
2- وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.