المادة 49 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه.2- وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة.