قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 42
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.