قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 39
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.