المادة 39 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.