قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 


المادة 6
تاريخ بدء العمل: 08/08/2004

إذا أطال القانون الجديد مدة تقادم لم يكتمل، اعتد بما انقضى من مدته قبل العمل بهذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.