المادة 268 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يرتكب جريمة السطو على بناء بقصد ارتكاب جريمة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.فإذا ارتكب السطو بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.