قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 


المادة 268
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

كل من يرتكب جريمة السطو على بناء بقصد ارتكاب جريمة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
فإذا ارتكب السطو بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.