المادة 235 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من كان موظفا أو خادما وكان بهذه الصفة قد أؤتمن على مال وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لهذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على سبعة آلاف ريال بالإضافة إلى الحبس.