المادة 141 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
من تسبب غشا في صدور حكم أو أمر ضده، أو قبل غشا صدور حكم أو أمر ضده بناء على دعوى من أي شخص بمبلغ غير مستحق لهذا الشخص أو بمبلغ أكبر مما يستحقه، أو بناء على دعوى من أي شخص بمبلغ غير مستحق لهذا الشخص أو بمبلغ أكبر مما يستحقه، أو بناء على دعوى بمال أو حق في مال ليس لذلك الشخص حق فيه، وكذلك من تسبب غشا في تنفيذ حكم أو أمر ضده أو قبل غشا ذلك التنفيذ بعد أن تم الوفاء بما حكم به، أو تسبب غشا في تنفيذ جزء من ذلك الحكم، أو الأمر ضده بعد أن تم الوفاء به، أو قبل غشا ذلك التنفيذ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.