قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 


المادة 135
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

كل شخص كلف، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، بالحضور أمام محكمة أو لدى أي موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.