المادة 42 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا وقعت المحكمة عقوبتي الحبس والغرامة، أو الغرامة فقط، فيجوز لها أن تقرر في حكمها أنه في حالة عدم دفع الغرامة، يحبس المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل عشر ريالات على أن لا تجاوز مدة الحبس بدل الغرامة ستة أشهر.