قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر

طباعة
 


المادة 42
تاريخ بدء العمل: 01/01/1971

إذا وقعت المحكمة عقوبتي الحبس والغرامة، أو الغرامة فقط، فيجوز لها أن تقرر في حكمها أنه في حالة عدم دفع الغرامة، يحبس المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل عشر ريالات على أن لا تجاوز مدة الحبس بدل الغرامة ستة أشهر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.