المادة 351 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990
إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته.وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره، منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره.فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره، وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير أو الخصم منها إذ أبدى عذراً مقبولاً.