قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 344
تاريخ بدء العمل: 15/10/1990

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة (336). وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
وفي حالات الاستعجال، يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر. وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.