قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 337 (عدلت بموجب 3 /2019)
تاريخ بدء العمل : 07/01/2019

يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019

يجب على الخبير أن يحلف يمينا أمام المحكمة - وبغير ضرورة لحضور الخصوم - بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.