المادة 337 (عدلت بموجب 3 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019 يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019يجب على الخبير أن يحلف يمينا أمام المحكمة - وبغير ضرورة لحضور الخصوم - بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.
المادة 337 (عدلت بموجب 3 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019
يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 15/10/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019
يجب على الخبير أن يحلف يمينا أمام المحكمة - وبغير ضرورة لحضور الخصوم - بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.