قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 333
تاريخ بدء العمل: 15/10/1990

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة خبراء. ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
(أ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
(ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
(جـ) الأجل المضروب لإيداع التقرير.
(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
وفي حالة إيداع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة (350).

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.