قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 307
تاريخ بدء العمل: 15/10/1990

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.