قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 236
تاريخ بدء العمل: 15/10/1990

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم كتاب المحكمة تبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في عشرة الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.