قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

طباعة
 


المادة 40
تاريخ بدء العمل: 15/10/1990

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.
وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.