المادة 6 (عدلت بموجب 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. 2. من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر. 3. من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر. 4. من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر. 5. من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الأعمال والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً. النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1. من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.2. من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر.3. من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.4. من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر.5. من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة.ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1. من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.2. من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر.3. من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.4. من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر.5. من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الاقتصاد والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة.ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
المادة 6 (عدلت بموجب 5 /2013) تاريخ بدء العمل : 14/04/2013
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. 2. من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر. 3. من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر. 4. من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر. 5. من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الأعمال والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/2001) تاريخ بدء العمل : 31/07/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/04/2013
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1. من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.2. من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر.3. من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.4. من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر.5. من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة.ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 03/04/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/07/2001
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1. من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.2. من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر.3. من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.4. من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر.5. من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الاقتصاد والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة.ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 6 لسنة 1985):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1. من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.2. من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر.3. من أجر غرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.4. من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر.5. من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الاقتصاد والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة.ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.