قانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة

طباعة
 


المادة 14
تاريخ بدء العمل: 01/01/1963

تتضمن ميزانية الدولة السنوية الاعتمادات اللازمة لقيام البلدية بالمهام الموكولة إليها.
وتسري على الميزانية وحسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي والتي ينظمها القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.