قانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة

طباعة
 


المادة 24
تاريخ بدء العمل: 01/01/1987

يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.