المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
يكون تخصيص الشيء لمنفعة عامة بالفعل، بأن تهيئ الدولة الشيء المملوك لها ملكية خاصة للمنفعة العامة وترصده فعلاً لهذه المنفعة.وإذا كان الشيء مملوكاً للأفراد، تعين أن تنتقل ملكيته أولا إلى الدولة.ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ومع مراعاة القواعد والأنظمة العرفية الخاصة المعمول بها في هذا الصدد.