قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور

طباعة
 


المادة 79
تاريخ بدء العمل: 06/12/1998

يلغى القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حاليًا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.