المادة 79 تاريخ بدء العمل: 06/12/1998
يلغى القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.ويستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حاليًا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.