إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

طباعة
 


المادة 46
تاريخ بدء العمل: 09/06/2005

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.