إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

طباعة
 


المادة 44
تاريخ بدء العمل: 09/06/2005

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.