إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

طباعة
 


المادة 30
تاريخ بدء العمل: 09/06/2005

العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.