المادة 40 تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997
يختص قسم الرعاية الاجتماعية بما يلي:1- إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الاجتماعية؛ لتحقيق الاستقرار وتحسين الآداء الاجتماعي.2- توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين والأحداث والمعاقين والعجزة، وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً.3- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات عن الظواهر والمشكلات الاجتماعية لدراستها وتحليلها للتوصل إلى الأساليب الملائمة لمعالجتها.4- إعداد ومتابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاستفادة منها في مجال تطوير العمل.5- دراسة واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لخدمات الرعاية الاجتماعية.