قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 40
تاريخ بدء العمل: 14/01/1997 تاريخ انتهاء النفاذ : 14/01/1997

يختص قسم الرعاية الاجتماعية بما يلي:
1- إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج الرعاية الاجتماعية؛ لتحقيق الاستقرار وتحسين الآداء الاجتماعي.
2- توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين والأحداث والمعاقين والعجزة، وتأهيلهم مهنياً واجتماعياً.
3- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات عن الظواهر والمشكلات الاجتماعية لدراستها وتحليلها للتوصل إلى الأساليب الملائمة لمعالجتها.
4- إعداد ومتابعة البحوث والدراسات والتقارير في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاستفادة منها في مجال تطوير العمل.
5- دراسة واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لخدمات الرعاية الاجتماعية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.